[ 333 ] صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها إلا وأنت محرم... الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (14944) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا تجاوز الجحفة إلا محرما. (14945) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 17 - باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله (14946) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ________________________________________ (1) التهذيب 5: 54 / 166 و 283 / 964. 2 - التهذيب 5: 57 / 177، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 5: 58 / 182. (1) تقدم في الحديثين 3، 4 من الباب 1، وفى الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. وفى الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (2) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب. الباب 17 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 5: 59 / 183. (*) ________________________________________