وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 337 ] قال: يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 19 - باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت إذا لزمه التمتع، ومع التعذر إلى أدنى الحل (14957) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المجاور، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي، إن شاء ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (14958) 2 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر، وإن كان مجاورا وليس بصرورة فانه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج (1). ________________________________________ (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب أقسام الحج. الباب 19 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 302 / 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج. (1) التهذيب 5: 59 / 188. 2 - المقنعة: 71. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 8، وفى الحديثين 5، 6 من الباب 9 من أبواب أقسام الحج. (*) ________________________________________