[ 339 ] فلم يعقل حتى أتى الوقت، فقال: يحرم عنه رجل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 21 - باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكة، وافضله المسجد، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب (14963) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية، إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد - إلى أن قال - ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر ثم أحرم بالحج... الحديث. (14964) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): من أين اهل بالحج ؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عمرو بن حريث مثله، إلا أنه قال في أوله: وهو بمكة، ثم قال: من ________________________________________ (1) يأتي في الباب 55 من ابواب الاحرام ولاحظ ما تقدم في الباب 14 من هذه الابواب. الباب 21 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 454 / 1، والتهذيب 5: 167 / 557، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الاحرام، وفى الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحرام الحج (1) في المصدر زيادة: وصفوان. 2 - الكافي 4: 455 / 4. (*) ________________________________________