وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 341 ] 22 - باب ان من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها (14967) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر، أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما اشبهها. (14968) 2 - قال: وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة، عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، وعمرة أهل فيها من الجعرانة، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ الباب 22 فيه حديثان 1 - الفقيه 2: 276 / 1350، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 45 من أبواب الاحرام 2 - الفقيه 2: 275 / 1341، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب العمرة. (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب أقسام الحج. (2) يأتي في الحديثين 3، 6 من الباب 2 من أبواب العمرة. (*) ________________________________________