[ 297 ] 158 - باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه. (16347) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في رجلين يتسابان، قال: البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم. (16348) 2 - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن رجلا من تميم أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: اوصني، فكان فيما أوصاه أن قال: لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة لهم (1). (16349) 3 - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير، عن ابي بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. ورواه البرقى في (المحاسن) عن الحسين بن سعيد مثله إلى قوله: معصية. * (الهامش) * = وتقدم ما على موارد أستثنيت من ذلك في الحديث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب. الباب 158 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 2: 268 / 4، وأورد مثله بسند آخر في الحديث 1 من الباب 70 من أبواب جهاد النفس. 2 - الكافي 2: 268 / 3. (1) في المصدر: بينهم. 3 - الكافي 2: 268 / 2، وأورده عن الزهد وعقاب الأعمال في الحديث 12 من الباب 152 من هذه الأبواب وعن الفقيه والمحاسن في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب القصاص في النفس. (1) المحاسن: 102 / 77 (*). ________________________________________