[ 304 ] الرضا، عن أبيها، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (2). 163 - باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر كلمة (16365) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو عمن ذكره عنه قال: يجئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بدمه والناس في الحساب، فيقول: يا عبد الله مالي ولك ؟ فيقول: أعنت علي يوم كذا وكذا (1) فقتلت. (16366) 2 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن محمد بن محمد، عن محمد بن طاهر، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن عبد الله بن أحمد المستورد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن محمد بن عبيد بن مدرك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقى الله عزوجل وبين عينيه مكتوب: آيس من رحمة الله. * (الهامش) * (1) تقدم في الباب 145 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الباب 49 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب حد المحارب. الباب 163 فيه 4 أحاديث 1 - عقاب الأعمال: 326 / 2. (1) في المصدر زيادة: بكلمة كذا. 2 - أمالي الطوسي 1: 201 (*). ________________________________________