[ 327 ] عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة ؟ قال: نعم... الحديث محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله. (16421) 4 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام - إلى أن قال: - فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة. (16422) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال: نعم (16423) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ؟ فقال: يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) * (الهامش) * (1) التهذيب 5: 63 / 200. 4 - التهذيب 5: 303 / 1034، والاستبصار 2: 182 / 605، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 30 من أبواب تروك الإحرام. 5 - التهذيب 5: 63 / 201. 6 - الفقيه 2: 201 / 919. (1) تقدم في الباب 26 من أبواب الأغسال المسنونة،. في الأحاديث 4 و 15 و 23 من الباب 2 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج، وبعمومه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب (2) يأتي في الأبواب 9 - 13 وفي الحديث 11 من الباب 14 وفي الباب 20 من هذه الأبواب، وفي الباب 30 من أبواب تروك الإحرام. ________________________________________