[ 329 ] يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر (16428) 5 - وعنه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي بصير وعثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران كليهما عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله (16429) 6 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب جميل بن دراج، عن حسين الخراساني، عن أحدهما (عليه السلام) أنه سمعه يقول: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك أقول: ويأتي ما يدل على حكم النوم (1) 10 باب ان من اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم استحب له إعادة الغسل ولم يجب (16430) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا (1)، عن أحمد بن 1 محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ؟ قال: عليه إعادة الغسل * (الهامش) * 5 - التهذيب 5: 64 / 205. 6 - السرائر: 746. (1) يأتي في الباب 10 الآتي من هذه الأبواب. الباب 10 بيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 328 / 3 والتهذيب 5: 65 / 602، والاستبصار 2: 164 / 537. (1) في الاستبصار زيادة: عن سهل بن زياد (*). ________________________________________