وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 334 ] ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال: فأكل - قبل أن يلبى - منه (1) (16443) 4 - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار وغيره ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث المتقدمة وقال: هذه هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذى يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل: صلى وعقد الإحرام، فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه قيما أكل مما يحرم على المحرم، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى، وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب (1). وقالوا: قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذى قال: فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه، فإنما فرضه عندنا عزيمته (2) حين فعل ما فعل، لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله أن يرجع متى ما شاء، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد * (الهامش) * (1) الفقيه 2: 208 / 948. 4 - التهذيب 5: 83، والاستبصار 2: 188 / 634. (1) ينبغي حمل الذي قال هنا على الحج أو التلفظ بالتلبية، وإلا لتناقض الكلام،. يحتمل أن يراد بالذي قال فرض الحج دون فرض الإحرام، فالحاصل أنه بعد النية وقبل التلبية يكون قد فرض الحج على نفسه ولم يعقد أحرامه، فليس له أن يرجع عن الحج. لو على وجه الكراهة لأنه تلبس به الجملة وأن كان قبل التلبية أوما يقوم مقامها لا ينعقد الإحرام ولا تجب الكفارة بفعل محرماته. (منه. قده). (2) في نسخة: عزمه (هامش المخطوط). في المصدر: عزيمة (*). ________________________________________