وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 337 ] (16451) 12 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم (عليه السلام) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب: نعم، أو لا بأس به. ورواه الصدوق مرسلا (1). (16452) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ؟ قال: ليس عليه شئ (16453) 14 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ (1) للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام، قال: عليه دم أقول: حمله الشيخ على من لبي سرا ولم يجهر بالتلبية، وجوز حمله على الاستحباب، ويحتمل الحمل على عقد الإحرام بالإشعار أو التقليد (16454) 15 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال: قال ابن سنان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإهلال بالحج وعقدته ؟ قال: هو التلبية إذا لبى وهو * (الهامش) * 12 - الكافي 4: 331 / 9. (1) الفقيه 2: 208 / 950. 13 - الفقيه 2: 208 / 946. 14 - التهذيب 5: 317 / 1091، والاستبصار 2: 190 / 638. (1) في التهذيب: وتهيأ. 15 - مستطرقات السرائر: 79 / 7 (*). ________________________________________