[ 342 ] سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الإحرام والتمتع فقل: اللهم إني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب " وإن شئت فلب حين تنهض، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك، وتستقبل القبلة فافعل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 17 - باب وجوب النية في الإحرام، وانه يجزى القصد بالقلب من غير نطق واستحباب الاقتصار على الإضمار (16464) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إنى اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فكيف أقول ؟ قال: تقول: اللهم إنى اريد أن أتمتع (1) بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، وإن شئت أضمرت الذي تريد. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله (3). (الهامش) * (1) يأتي في الباب 17،. في الحديث 3 من الباب 23، وفي البابين 34، 35 من هذه الأبواب. الباب 17 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 79 / 261، والاستبصار 2: 167 / 551. (1) في نسخة من الفقيه: التمتع (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 207 / 941. (3) الكافي 4: 332 / 3 (*). ________________________________________