وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 348 ] علي بن مهزيار قال، كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر الحديث (1). 21 - باب أنه يجب على المحرم أن ينوى ما يجب عليه من عمرة أو حج تمتع أو غيره، وحكم من قال في النية كإحرام فلان (16480) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض: احرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل، واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك ؟ قال: انو المتعة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (16481) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن الحسن قال: سألته عن متمتع (1) كيف يصنع ؟ قال: ينوي العمرة (2) ويحرم بالحج. * (الهامش) * (1) الكافي 4: 327 / 5. الباب 21 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 333 / 5، وأورده في الحديث 9 من الباب 4 من إبواب أقسام الحج. (1) التهذيب 5: 80 / 264، والاستبصار 2: 168 / 555. 2 - التهذيب 5: 80 / 264، والاستبصار 2: 168 / 554، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. (1) في التهذيب: رجل متمتع. (2) في التهذيب: ينوي المتعة (*). ________________________________________