[ 388 ] ورواه الكليني عن علي عن أبيه (1)، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي (2). وروا الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (16580) 2 - وبإسناده عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن يلبي الجنب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1): ويأتي ما يدل عليه (2). 43 - باب ان المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة، أو حين يدخل بيوتها، أو حين يدخل الحرم واستحباب كثرة ذكر الله (16581) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه * (الهامش) * (1) هذا على سقوط الواسطة وهي ابن أبي عمير كما في الأسانيد الكثيرة. (منه. قده). (2) الكافي 4: 336 / 6. (3) التهذيب 5: 93 / 306. 2 - الفقيه 2: 211 / 963. (1) تقدم في الأبواب 34 و 35 و 36 و 37 و 39 و 40 و 41 من هذه الأبواب، وفي الحديث 15 و 23 و 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج (2) ويأتي في الباب 46 من هذه الأبواب. الباب 43 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 4: 399 / 1 وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 44، وذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب. (1) في المصدر زيادة: وصفوان (*). ________________________________________