[ 394 ] حديث - قال: وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم. (16598) 2 - وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل أخفافها في الحرم. (16599) 3 - وعنه، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال: إذا رأيت (1) ذي طوى فاقطع التلبية. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله: من أين يقطع التلبية (2). (16600) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد. (16601) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم. (16602) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت * (الهامش) * 2 - التهذيب 5: 95 / 313، والاستبصار 2: 177 / 586 3 - التهذيب 5: 95 / 314، والاستبصار 2: 177 / 587. (1) في نسخة: بيوت مكة (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 277 / 1354. 4 - الكافي 4: 537 / 3. 5 - الكافي 4: 537 / 2. 6 - الفقيه 2: 277 / 355 (*). ________________________________________