وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 399 ] قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) من أين يجرد الصبيان ؟ فقال: كان أبي (1) يجردهم من فخ. ورواه الكليني والشيخ كما مر في أقسام الحج (2). وهناك أيضا ما يدل على بقية المقصود (3). 48 - باب وجوب الإحرام على الحائض كما تحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد، وحكم تركها الإحرام جهلا بوجوبه وجوازه (16616) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع -، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1). (16617) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تريد الإحرام، قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف، وتلبس * (الهامش) * (1) في المصدر: قال كان أبي (عليه السلام). (2) مر في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج. (3) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب أقسام الحج. الباب 48 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 445 / 3، والتهذيب 5: 388 / 1356. (1) التهذيب 5: 389 / 2 1359 - الكافي 4: 444 / 1، والتهذيب 5: 388 / 1355 (*). ________________________________________