وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 406 ] الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه قال: لا بأس بأن يدخل بغير إحرام. (16633) 12 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (اعلام الورى) نقلا من كتاب أبان بن عثمان، عن بشير النبال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث فتح مكة - إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ألا إن مكة محرمه بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار (1) إلى أن تقوم الساعة، لا يختلي خلاها، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، قال: ودخل (3) مكة بغير إحرام وعليهم السلاح، ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة، ودخل وقت الصلاة (4) فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (5). 51 - باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش. (16634) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من صحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبى عبد الله، وعن أبيه * (الهامش) * 12 - إعلام الورى: 111. (1) في المصدر زيادة: فهي محرمة. (2) الخلا: الرطب من النبات، ويختلي: يقطع. (مجمع البحرين - خلا - 1: 131). (3) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى الله عليه وآله). (4) في المصدر: وقت العصر. (5) يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب. الباب 51 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 543 / 9: وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب أحكام الدواب (*). ________________________________________