[ 410 ] 53 - باب حكم من أراد، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا. (16641) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الا إحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة، قال: ليس عليه شئ فليعد (1) الإحرام بالحج. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله، إلا أنه قال: فليعد الإحرام بالحج (2). ورواه علي بن جعفر في كتابه كذلك (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4). 54 - باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسيا لم تبطل عمرته، ولم يجب عليه دم، بل يستحب، وان كان عامدا بطلت عمرته وصارت حجته مفردة (16642) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن * (الهامش) * = والباب 1 من أبواب إحرام الحج. الباب 53 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 169 / 562، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 8 من الباب 22 من هذه الأبواب. (1) في نسخة: فليعمد (هامش المخطوط). (2) قرب الإسناد: 104، وفيه: فليعد الإحرام. (3) مسائل علي بن (المستدركات): 268 / 655. (4) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب. الباب 54 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4: 440 / 1، والتهذيب 5: 90 / 297، والاستبصار 2: 175 / 577، وأورده = (*) ________________________________________