[ 416 ] لرسول الله (صلى الله عليه وآله) عمرة الحديبية (2) الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم. (16652) 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2). (16653) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه في قول الله تبارك وتعالى: " تناله أيديكم ورماحكم " (1) قال: ما تناله الأيدي البيض والفراخ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي. (16654) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده. (16655) 6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: * (الهامش) * (2) في المصدر: في عمرة الحديبية. 3 - الكافي 4: 381 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب كفارات الصيد. (1) التهذيب 5: 315 / 1086. (2) التهذيب 5: 467 / 1634. 4 - الكافي 4: 397 / 4. (1) المائدة 5: 94. 5 - التهذيب 5: 300 / 1021. 6 - التهذيب 5: 300 / 1022 (*). ________________________________________