وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 419 ] أياكله ؟ قال: لا. (16661) 2 - وعنه، عن إبراهيم بن أبي سمال (19، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل شيئا من الصيد (وأنت محرم) (2) وإن صاده حلال. (16662) 3 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل... الحديث محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى مثله (1). (16663) 4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به أياكله ؟ قال: لا، قال: وسألته أيأكل قديد الوحش محرم ؟ قال: لا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). * (الهامش) * 2 - التهذيب 5: 370 / 1288، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 18، وبتمامه في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد. (1) في المصدر: أبراهيم بن أبي سماك. (2) ليس في المصدر 3 - التهذيب 5: 315 / 1085، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد. (1) الكافي 4: 381 / 3. 4 - الكافي 4: 382 / 8. (1) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 وفي الباب 5 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي البابين 7 و 10 من هذه الأبواب، وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي = (*). ________________________________________