وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 429 ] (16687) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدرسونه من غير تعمد لقتله، أو يمرون به في الطريق فيطاؤونه، قال: إن وجدت معدلا فاعدل عنه، فإن قتلته غير متعمد فلا بأس. (16688) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله... الحديث (16689) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محسن، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجراد أيأكله المحرم ؟ قال: لا. (16690) 6 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحرم لا يأكل الجراد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه في الكفارات (2). * (الهامش) * 3 - الكافي 4: 394 / 8. 4 - التهذيب 5: 363 / 1264، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد. 5 - التهذيب 5: 363 / 1261. 6 - التهذيب 5: 363 / 1262. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. (2) يأتي في البابين 37 و 38 من أبواب كفارات الصيد (*). ________________________________________