وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 432 ] (16695) 3 - وعنه، عن أبي أحمد - يعني ابن أبي عمير -، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به ؟ قال: يدفنه. ورواه الصدوق مرسلا (1) (16696) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام. (16697) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن إسحاق عن جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم. (16698) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين. * (الهامش) * 3 - التهذيب 5: 378 / 1320، والإستبصار 2: 215 / 740، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب كفارات الصيد. (1) الفقيه 2: 235 / 1120. 4 - التهذيب 5: 377 / 1315، والاستبصار 2: 214 / 733. 5 - التهذيب 5: 377 / 1316، والاستبصار 2: 214 / 734. 6 - لا يوجد في الكافي المطبوع، ويضهر من بعض شروحه وكذا بعض مجاميع الحديث المتأخرة، حصول نقص في المطبوع، فلاحظ (*). ________________________________________