[ 436 ] قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ؟ قال: لا بأس. (16705) 2 - وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم، فقال: لا بأس إلا أن يتعمد، وهو أحق أن ينزلها من غيره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) 14 - باب أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا، فإن فعل كان التزويج باطلا، ولا يحل للمحل أن يزوج محرما. (16706) 1 - حمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان يعني - عبد الله -، وعن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، وإن تزوج (1) أو زوج محلا فتزويجه باطل. (16707) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: ولا يزوج محلا * (الهامش) * 2 - الفقيه 2: 231 / 1101. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب الباب 14 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 5: 328 / 1128، والاستبصار 2: 193 / 647. (1) في المصدر: فإن تزوج. 2 - الفقيه 2: 230 / 1096. ________________________________________