[ 438 ] (16712) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا بنكح ولا ينكح ولا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله وزاد: ولا يخطب (1). (16713) 8 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عمر بن أبان الكلبي، عن المفضل أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الإحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره، إن أمرته فعل، وإلا انصرف عن ذلك، فقال لي: مره فليفعل وليستتر. قال الشيخ قوله (عليه السلام): فليفعل إنما أراد قبل دخوله في الإحرام، قال: ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض العامة أقول: الوجه الأول عين مدلوله (16714) 9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان عن معاوية بن عمار، قال: المحرم لا يتزوج (ولا يزوج) (1)، فإن فعل فنكاحه باطل. (16715) 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه * (الهامش) * 7 - التهذيب 5: 330 / 1136. (1) الكافي 4: 372 / 1. 8 - التهذيب 5: 329 / 1131، والاستبصار 2: 193 / 650. 9 - الكافي 4: 372 / 4، والتهذيب 5: 330 / 1135. (1) ليس في الكافي. 10 - الكافي 4: 372 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع. ________________________________________