[ 441 ] 16 - باب أنه يجوز للمحرم أن يشترى الجوارى ويبيعها. (16721) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن سعد الأشعري القمي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال: نعم. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقى، عن سعد بن سعد (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد إلا أنه قال: ويبيع (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (3). 17 - باب انه يجوز للمحرم ان يطلق. (16722) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المحرم يطلق ولا يتزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال: للمحرم أن يطلق ولا يتزوج (1). * (الهامش) * الباب 16 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 331 / 1139. (1) الكافي 4: 373 / 8. (2) الفقيه 2: 308 / 1529. (3) يأتي في أبواب نكاح العبيد والإماء ما يدل على جواز بيع وشراء الإماء، عموما. الباب 17 فيه حديثان. 1 - الكافي 4: 372 / 6. (1) التهذيب 5: 383 / 1336. ________________________________________