[ 482 ] (16840) 2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى قال: كتبت كتابا إلى أبي الحسن (عليه السلام) ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاءني الجواب بكل ما سألته عنه، وفي أسفل الكتاب: لا بأس بالمحلم أن يلبسه المحرم. أقول: وتقدم ما يدل على التحريم (1)، وهو محمول على الكراهة لما مر (2) أو على كونه حريرا محضا. 42 - باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق. (16841) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق (1). (16842) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته وهو يقول: كان علي (عليه السلام) محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب * (الهامش) * 2 - الخرائج والجرائح 1: 357 / 11. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب (2) مر في الحيث 1 من هذه الباب الباب 42 فيه 4 أحاديث - 1 الفقيه 2: 215 / 981. (1) المشق: طين أحمر يسمى: المغرة، وكانوا يصبغون به. (مجمع البحرين - مشق - 5: 236). 2 - التهذيب 5: 67 / 219. ________________________________________