وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 490 ] 46 - باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة، وتحريم لبسه للزينة (16864) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن نجيح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم. (16865) 2 - قال الكليني: في رواية اخرى ولا يلبسه للزينة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (16866) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح (عليه السلام) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة. (16867) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح بن السندي، عن ابن محبوب، عن علي يعني ابن رئاب - عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال: لا يلبسه للزينة. (16868) 5 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن * (الهامش) * الباب 46 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4: 343 / 22. 2 - الكافي 4: 343 / ذيل الحديث 22. (1) التهذيب 5: 73 / 240، والاستبصار 2: 165 / 5 42. 3 - الفهذيب 5: 73 / 241، والاستبصار 2: 165 / 543. 4 - التهذيب 5، 73 /، 242 والاستبصار 2: 165 / 544، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير. 5 - التهذيب 5: 76 / 250، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب (*). ________________________________________