وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 54 ] الفحل في الابل على عدد البيض، قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وإن لم ينتج فليس عليه شئ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد تصدق (2) على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). [ 17219 ] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها (1) وهو محرم، فقال: قضى فيه علي (عليه السلام) أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الابل، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 24 - باب أن المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكل بيضة بكارة من الابل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم [ 17220 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ________________________________________ (2) في التهذيب والاستصبار: فالصدقة (هامش المخطوط) وكذلك الكافي. (3) التهذيب 5: 354 / 1229، والاستصبار 2: 201 / 684. 6 - الكافي 4: 389 / 2، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) الفدغ: كسر الشئ المجوف. (القاموس المحيط - فدغ - 3: 111). (2) يأتي في الباب 25 من هذه الابواب. الباب 24 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 355 / 1234، والاستبصار 2: 203 / 688. (*) ________________________________________