[ 63 ] السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ (2). [ 17239 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله، قال: عليه جزاؤه. [ 17240 ] 6 - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم كسر قرن ظبي ؟ قال: عليه الفداء (1)، قلت: فإن كسر يده ؟ قال: إن كسر يده، ولم يرع فعليه دم شاة. 28 - باب ما يجب في أعضاء الصيد [ 17241 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ؟ قال: عليه ربع الفداء. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر نحوه (1). ________________________________________ (2) علل الشرائع: 457 / 1. 5 - الكافي 4: 383 / 11. 6 - الكافي 4: 388 / 14، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) في المصدر: يجب عليه الفداء. الباب 28 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5: 359 / 1247، والاستبصار 2: 205 / 698. (1) قرب الاسناد: 107. (*) ________________________________________