وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] السلام) في رجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم، فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه، قال: ليس عليه شئ، إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه، قلت: هذا عندهم من القياس ؟ قال: لا إنما شبهت لك شيئا بشئ (1). أقول: حمله الشيخ على الناسي والجاهل وأنه ليس عليه شئ من العقاب، وإن كان يلزمه الفداء لما يأتي من حكم الصيد فيما بين البريد والحرم (2). [ 17249 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برمية حتى دخل الحرم فمات من رميته، هل عليه جزاء ؟ فقال: ليس عليه جزاء، إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال، ورمى حيث رمى وهو له حلال، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن ________________________________________ (1) قوله: " إنما شبهت لك شيئا بشئ " يعني عن هذا ليس بدليل حقيقي قد استدللت به على هذا الحكم واستنبطته منه، أو أمرتك بالاستدلال بمثله على الاحكام، بل هو توجيه أوردته لتقريب الحكم إلى فهمك لا لاثباته، ولعله إشارة منه إلى الاستدلال على العامة بمثله لانهم يعتقدون حجيته، وقد تواترة الاخبار باستدلالهم (عليهم السلام) بالقياس ونحوه من المدارك الظنية، ووجه ذلك ما صرح (عليه السلام) به هنا. وإلا فعلمه بتلك الاحكام إنما هو بالوحي النازل على الرسول (عليه السلام). (منه. قده). (2) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب. 3 - الفقيه 2: 168 / 737. (*) ________________________________________