وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 77 ] فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله. [ 17270 ] 2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة. [ 17271 ] 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل جرادا، قال: كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه شاة. وبهذا الاسناد مثله، إلا أنه قال: قتل جرادا كثيرا (1). [ 17272 ] 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الجراد من البحر، وكل شئ يكون أصله في البحر (1) ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، وإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى. [ 17273 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن صالح بن عقبة، عن عروة الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم. قال الشيخ: هذا محمول على الجراد الكثير، وإن أطلق عليه لفظ التوحيد، لأنه أراد الجنس واستدل بما مر (1). ________________________________________ 2 - التهذيب 5: 363 / 1265، والاستبصار 2: 207 / 706. 3 - الاستبصار 2: 208 / 708. (1) التهذيب 5: 364 / 1267. 4 - التهذيب 5: 468 / 1636، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب تروك الاحرام. (1) في نسخة: من البحر (هامش المخطوط). 5 - التهذيب 5: 364 / 1266، والاستبصار 2: 207 / 707. (1) مر في الحديث 3 من هذا الباب. (*) ________________________________________