[ 79 ] حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس (1). [ 17278 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجراد يكون في ظهر الطريق (1) والقوم محرمون، فكيف يصنعون ؟ قال: يتنكبونه ما استطاعوا. قلت: فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ قال: لا شئ عليهم. [ 17279 ] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 39 - باب أن من قتل أسدا في الحرم ولم يرده لزمه كبش [ 17280 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قتل أسدا في الحرم قال: عليه كبش يذبحه. ________________________________________ (1) في نسخة: فلا شئ عليه (هامش المخطوط). 2 - التهذيب 5: 364 / 1269، والاستبصار 2: 208 / 709، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب تروك الاحرام. (1) في المصدر: على ظهر الطريق. (3) الكافي 4: 393 / 7، وأورد ه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام، وتقدم ما يدل على تحريم قتل الجراد على المحرم في الباب 37 من هذه الابواب. الباب 39 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 237 / 26. (*) ________________________________________