وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 85 ] ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال: يأكل من الصيد، أما يحب (1) أن يأكل من ماله ؟ قلت: بلى، قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده. [ 17296 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد، قال: يأكل الصيد. قلت: إن الله عزوجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة (1) ؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك، لأن عليك فداؤه، قلت: فإن لم يكن عندي مال ؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا ما قبله. [ 17297 ] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن ابن بكير وزرارة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم، قال: يأكل الصيد ويفدي. [ 17298 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن الثاني (عليه السلام) يذبح الصيد، ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة. ________________________________________ (1) في نسخة: أليس هو بالخيار (هامش المخطوط). 2 - الكافي 4: 383 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب. (1) في المصدر: أو من ميتة. (2) التهذيب 5: 368 / 1285، والاستبصار 2: 210 / 716. 3 - الكافي 4: 383 / 3. 4 - الفقيه 235 / 1121. (*) ________________________________________