[ 87 ] [ 17303 ] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سيف بن عميرة (1)، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال: أيهما أحب إليك أن تأكل (2) ؟ قلت: الميتة لأن الصيد محرم على المحرم، فقال: ايهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت: آكل من مالي، قال: فكل الصيد وافده. [ 17304 ] 10 - ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم نحوه، وزاد: قلت: فإن لم يكن عندي مال ؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك. [ 17305 ] 11 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسحاق، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة، فليأكل الميتة التي أحل الله له. أقول: حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيد ولم يتمكن من الوصول إليه لما مر (1). [ 17306 ] 12 - وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن النضر بن سويد، ________________________________________ 9 - التهذيب 5: 368 / 1282، والاستبصار 2: 209 / 713. (1) في التهذيب: محمد، عن سيف بن عميرة. (2) في المصدر زيادة: من الصيد أو الميتة. 10 - المحاسن: 317 / 40. 11 - التهذيب 5: 368 / 1284، والاستبصار 2: 209 / 715. (1) مر في الاحاديث 1 - 7 وفي الحديثين 9 و 10 من هذا الباب من وجوب أكل الصيد والافداء. 12 - التهذيب 5: 369 / 1286، والاستبصار 2: 210 / 717، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب. (*) ________________________________________