وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 89 ] ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل (1) المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها. [ 17309 ] 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا ؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال قلت: فإنه قتله (1) في الكعبة عمدا ؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد، ويقام (2) للناس كي ينكل غيره. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا كل ما قبله. [ 17310 ] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم، قال: عليه لكل بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم - الوهم من صالح - ثم قال: إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم، وإن الجزاء لزمه لاخذ بيض حمام الحرم. [ 17311 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن ________________________________________ = وصدره في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الابواب. (1) في المصدر: إن قتل. 3 - الكافي 4: 396 / 6. (1) في المصدر: فإن فعله. (2) في التهذيب: ويقلب (هامش المخطوط). (3) التهذيب 5: 371 / 1291. 4 - الكافي 4: 395 / 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب. 5 - الكافي 4: 395 / 4. (*) ________________________________________