[ 92 ] 46 - باب أنه إنما يضاعف فداء الصيد على المحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف [ 17316 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لانه أعظم ما يكون، قال الله عزوجل: (ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب) (1). [ 17317 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر الصيقل، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي بن فضال، عن رجل - وسماه - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف. 47 - باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه لكل مرة كفارة [ 17318 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ________________________________________ الباب 46 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 395 / 5. (1) الحج 22: 32. 2 - التهذيب 5: 372 / 1294. وتقدم ما يدل على التضعيف في الباب 11 من هذه الابواب. الباب 47 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 394 / 1. (*) ________________________________________