وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 100 ] 53 - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه المحرم أو يطؤه بعيره أو دابته [ 17338 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه... الحديث. ورواه الصدوق مرسلا (1). [ 17339 ] 2 - وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: اعلم أن ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه. [ 17340 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ الباب 53 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 382 / 10، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب. (1) الفيقه 2: 234 / 1118. 2 - الكافي 4: 393 / 5، وأورده في الحديث 8 من الباب 37 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 5: 355 / 1232، والاستبصار 2: 202 / 686، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب. (1) في المصدر: موسى بن القاسم. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديث 6 من الباب 23 وفي الحديث 3 من الباب 24 وفي الحديث 1 و 5 من الباب 25 من هذه الابواب. (*) ________________________________________