[ 184 ] الفضل بن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف، فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع ؟ فقال: يلحق فيقف بجمع، ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شئ عليه. قلت: فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع ؟ قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل (1) متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا، ثم يسعى أسبوعا، ويحلق رأسه ويذبج شاة، فإن كان (2) مفردا للحج فليس عليه ذبح (3) ولا شئ عليه (4). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) وذكر نحوه (5). 4 - باب أن من حج قارنا ثم أحصر لم يجز له أن يحج في القابل إلا قارنا، وكذا المتمتع والمفرد [ 17531 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام). وعن فضالة، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه ________________________________________ (1) في التهذيب زيادة: مكة (هامش المخطوط). (2) في التهذيب زيادة: دخل مكة (هامش المخطوط). (3) في التهذيب زيادة: ولا حلق (هامش المخطوط). (4) فيه اجزاء اضطراري المشعر وحده. (منه. قده). (5) التهذيب 5: 465 / 1623. الباب 4 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 423 / 1468. (*) ________________________________________