[ 189 ] قلت أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال: لا بد من أن يحج من قابل. فقلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال: لا. قلت فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه وآله) حين صده المشركون قضى عمرته ؟ قال: لا، ولكنه اعتمر بعد ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه (1). [ 17543 ] 2 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟ قال: يحج من قابل. والحاج مثل ذلك إذا أحصر... الحديث. [ 175543 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي (1) يقول: حلني حيث حبستني، فقال: هو حل حيث حبسه (2)، قال أو لم يقل، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج (3) من قابل. ورواه الكليني، والشيخ كما مر في الاحرام (4). ________________________________________ (1) التهذيب 5: 464 / 1622. 2 - الكافي 4: 371 / 7، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4، وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب. 3 - الفقيه 2: 306 / 1516، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الاحرام. (1) في المصدر: الرجل. (2) في المصدر زيادة: الله تعالى. (3) في المصدر: للحج. (4) مر في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الاحرام. (*) ________________________________________