وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 193 ] صفوان، وابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة قال: إن أبا مراد (1) بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني إلي أبي عبد الله (عليه السلام) وهو بالحيرة، فقلت له: إن أبا مراد فعل كذا وكذا، وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر (2)، فقال: مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب (3). ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه (4). أقول: هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الاصحاب لان المحرم إحراما حقيقيا لا يجب عليه بقرة في كفارة لبس الثياب (5). ________________________________________ (1) في الكافي: إن مرادا (هامش المخطوط). (2) في الكافي: زياد (هامش المخطوط). (3) في الكافي: عن نفسه (هامش المخطوط). (4) الكافي 4: 540 / 4. (5) راجع ايضاح الفوائد 1: 328، والشرائع 1: 282، وقواعد الاحكام 1: 93. وتقدم ما يدل على جواز لبس الثياب في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الابواب. (*) ________________________________________