[ 275 ] 36 - باب انه يستحب لمن أراد دخول الكعبة أن يغتسل، ثم يدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء ولا يبزق ولا يمتخط، ويدعو بالمأثور ويصلى بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين وفى كل زاوية ركعتين، ويكبر مستقبلا لكن ركن. [ 17737 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها، ولا تدخلها بحذاء، وتفول إذا دخلت: " اللهم إنك قلت: (ومن دخله كان آمنا) (1) فآمني من عذاب النار " ثم تصلى ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء، تقرأ في الركعة الاولى حم السجدة، وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وتصلي في زواياه، وتقول " اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله، فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك (2)، فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائل، ولا ينقصه نائل (3) فاني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكني أتيتك مقرا ________________________________________ الباب 36 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 4: 528 / 3. (1) آل عمران 3: 97. (2) فيه صحة العبادة بقصد الثواب، ومثله كثير متواتر كما مضى ويأتي. (منه. قده). (3) في التهذيب: لا يخيب عليه سائله ولا ينقص نائله. (هامش المخطوط). (*) ________________________________________