[ 299 ] الوشاء، عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لولا ما من الله عزوجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهله. (17792) 3 - ورواه الشيخ باسناد عن موسى بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع (1) لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يسموا نسائهم - يعني لا تحل لهم النساء - حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على الرجال والنساء واجب. (17793) 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (وليطوفوا بالبيت العتيق) (1) قال: طواف الفريضة طواف النساء. ورواه الصدوق مرسلا (2). (17794) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) (1) قال: طواف النساء. ________________________________________ 3 - التهذيب 5: 253 / 856. (1) فيه عدم اشتراط الوجوب، ونظيره ما مر من اجزاء غسل الجمعة من غسل الجنابة مع النسيان. (منه. قده). 4 - الكافي 4: 512 / 1، والتهذيب 5: 252 / 854، 285 / 971. (1) الحج 22: 29. (2) الفقيه 2: 290 / 1438. 5 - الكافي 4: 513 / 2. (1) الحج 22: 29. (*) ________________________________________