[ 301 ] ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين - إلى أن قال: - وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرهما ساعة تطوف (وتفرغ فصلهما) (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). (17797) 2 - ورواه أيضا باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك (1)، عن معاوية بن عمار مثله - إلى أن قال: - وعند غروبها، ثم تأتي الحجر الاسود فقبله وتستلمه أو تشير إليه فانه لا بد من ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (1) ليس في التهذيب (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 286 / 973. 2 - التهذيب 5: 104 / 339. (1) في المصدر: إبراهيم بن أبي سمال. (2) تقدم في الباب 2 وفي الحديث 16 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج، وفي الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 22 من أبواب الاحرام، وفي الاحاديث 2 و 8 و 9 و 10 من الباب 1 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 4 من الباب 31 وفي الابواب 34 و 35 و 36 و 38 وفي الحديث 2 من الباب 45 وفي البابين 71 و 72 وفي الحديث 1 من الباب 73 وفي الابواب 74 و 76 و 77 و 80 و 88 و 91 من هذه الابواب، وفي الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 15 من أبواب السعي. (*) ________________________________________