[ 311 ] ومائة رحمة، ستون للطائفين (1) وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين. (17818) 3 - وعن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الله (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة، والصلاة لاهل مكة أفضل ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا كل ما قبله. (17819) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها (1) أفضل أو الصلاة ؟ قال: الطواف للمجاورين أفضل (من الصلاة) (2)، والصلاة لاهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف. (17820) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المقيم بمكة: الطواف أفضل له أو الصلاة ؟ قال: الصلاة. (17821) 6 - وقد تقدم في حديث الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله ________________________________________ (1) في المصدر: منها ستون للطائفين. 3 - الكافي 4: 412 / 2. (1) في المصدر: حريز بن عبد الله. (2) الفقيه 2: 134 / 568. 4 - التهذيب 5: 446 / 1555. (1) في المصدر: بغير أهل مكة ممن جاور بها. (2) ليس في المصدر. 5 - قرب الاسناد: 170. (1) زاد في المصدر: عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب. 6 - تقدم في الحديث 8 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف. (*) ________________________________________