وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 360 ] فطفت طوافا آخر (1)، فقال: هلا استانفت ؟ قلت: طفت (2) وذهبت، قال: ليس عليك شئ. (17947) 4 - وعنه، عن إسماعيل، عن أحمد بن عمر المرهبي، عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: قلت: رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف ام (1) سبعة ؟ قال: إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل. (17948) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ؟ قال: يبنى على يقينه. (17949) 6 - قال الصدوق: وسئل (عليه السلام) عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال: طواف نافلة أو فريضة ؟ قيل أجبني فيهما جميعا، قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف (1). ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (2) (17950) 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن ________________________________________ (1) كتب في المخطوط على كلمة (آخر) ما نصه: يوهم الضرب. (2) في المصدر: قد طفت. 4 - التهذيب 5: 110 / 359. (1) في نسخة: أو (هامش المخطوط). 5 - الفقيه 2: 249 / 1195. 6 - الفقيه 2: 249 / 1196. (1) في المصدر زيادة: فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فاعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ. (2) المقنع: 85. 7 - الكافي 4: 417 / 7. (*) ________________________________________