وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 366 ] السلام) يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلى أربع ركعات، قال: يصلى ركعتين. أقول: هذا أيضا مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب، وقد حمل الشيخ صلاة الركعتين على أنه يقدمهما على السعي ثم يصلي ركعتين أيضا بعده لما مر (1). (17966) 10 - وعنه، عن صفوان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام): إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا. (17967) 11 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة (1) إذا زدت عليها، فعليك الاعادة وكذلك السعي. (17968) 12 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت (1): رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة. ________________________________________ (1) مر في الحديث 7 من هذا الباب. 10 - التهذيب 5: 152 / 502، والاستبصار 2: 240 / 835، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب السعي. 11 - التهذيب 5: 151 / 498، والاستبصار 2: 217 / 747، 239 / 831، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السعي. (1) المفروضة ليس ففي التهذيب. 12 - التهذيب 5: 472 / 1661، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السعي. (1) في نسخة: قلت له (هامش المخطوط). (*) ________________________________________