[ 382 ] (18014) 10 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن عبد العزيز عن ابي عنزة (1) قال: مر بي أبو عبد الله (عليه السلام) وانا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: انطلق حتى نعود ههنا رجلا، فقلت له، إنما أنا في خمسة اشواط (من اسبوعى) (2) فاتم اسبوعى قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبنى عليه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 42 - باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها (18015) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبنى على طوافه. ________________________________________ 10 - الكافي 4: 414 / 6. (1) في المصدر: أبي عزة. (2) ليس في المصدر. (3) التهذيب 5: 119 / 389، والاستبصار 2: 223 / 771. (4) تقدم في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب 40 من هذه الابواب. (5) يأتي في الحديث 1 من الباب 42 وفي الابواب 43 و 44 و 45 من هذه الابواب. الباب 42 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 2: 248 / 1189. (*) ________________________________________