[ 387 ] فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين، فإن خلته العلة عاد فطاف اسبوعا، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار نحو إلا أنه قال: ويصلي عنه، وترك لفظ في السعي (2)، ثم قال: وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو (3). أقول: حمل جماعة من الاصحاب قوله: ويصلى عنه على عدم تمكنه من الطهارة كالمبطون (4)، وكذا قوله: يطوف عنه لما يأتي (5). (18025) 3 - وعنه، عن أبي جعفر محمد الاحمسي، عن يونس بن عبد الرحمان البجلى (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه وأسعى ؟ قال: لا، ولكن دعه فان برئ قضا هو، وإلا فاقض أنت عنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (2) التهذيب 5: 124 / 407، والاستبصار 2: 226 / 783. (3) التهذيب 5: 125 / 408، والاستبصار 2: 227 ذيل الحديث 783. (4) راجع التهذيب 5: 123 / 403، والاستبصار 2: 226 / 779، والجامع للشرائع: 200، والسرائر: 135. (5) ياتي في الحديث 3 الاتي من هذا الباب. (3) التهذيب 5: 124 / 406، والاستبصار 2: 226 / 782. (1) كتب في متن المخطوط (عبد الرحمن عن البجلى) ثم كتب على (عن) ما نصه: أو معدوم. (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 41 و 42 من هذه الابواب. (3) ياتي في البابين 47 و 49 من هذه الابواب. (*) ________________________________________