[ 392 ] قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها. (18038) 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أن أبا عبد الله (عليه السلام) مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به فأمرهم أن يخطوا برجليه الارض حتى تمس الارض قدماه في الطواف. (18039) 11 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن الربيع بن خثيم (1) أنه كان يفعل ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني. (18040) 12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: وقال (عليه السلام): العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به وإذا لم يستطع الرمي رمى عنه، والفرق بينهما أن الطواف فريضة، والرمي سنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 48 - باب ان المرأة إذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه (18041) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن ________________________________________ (10) الفقيه 2: 251 / 1211. (11) الفقيه 2: 251 / 1212. (1) في المصدر: الربيع بن خيثم. (12) المقنعة: 70. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من ابواب اقسام الحج، وفي الحديث 2 من الباب 45 من هذه الابواب. (2) ياتي في الحديث 4 من الباب 49 وفي الباب 50 من هذه الابواب. الباب 48 فيه حديث واحد (1) الكافي 4: 544 / 19. (*) ________________________________________