وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 78 ] [ 1537 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين، قال: روي أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق. 38 - باب جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه اسرافا [ 1538 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت (1) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه، قال: لا بأس. [ 1539 ] 2 - قال الكليني: وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت، فقلت له: إن الناس يكرهون ذلك، قال: لا بأس به. [ 1540 ] - 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق، قال: لا بأس به. [ 1541 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيس، عن إسحاق بن عبد العزيز، قال: سئل أبو عبد الله (عليه ________________________________________ 2 - الفقيه 1: 67 / 257. الباب 38 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 499 / 12. (1) اللت: هو الزاق الشئ بالشئ وخلط بعضه في بعض... ودقيق ملتوت بالزيت، أي مخلوط به. (مجمع البحرين 2: 218). 2 - الكافي 6: 499 / 13. 3 - الكافي 6: 499 / 15. 4 - الكافي 6: 499 / 14 (*). ________________________________________