[ 397 ] 51 - باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة إذا لم يكن به علة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيا وميتا، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين (عليهم السلام) (18054) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلى جنب أبى عبد الله (عليه السلام) وعنده ابنه عبد الله، أو ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لامرت ابني فلانا فطاف عني - سمى الاصغر وهما يسمعان -. (18055) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وصل أبا (1)، أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا، وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر... الحديث. (18056) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن الحسن بن محمد بن سلام، عن أحمد بن بكر بن عصام، عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) ولي على رجل مال قد خفت ________________________________________ الباب 51 فيه 5 احاديث (1) الكافي 4: 422 / 5. (2) الكافي 4: 316 / 7، واورده في الحديث 2 من الباب 18، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من ابواب النيابة في الحج. (1) في المصدر: من وصل اباه. (3) الكافي 4: 544 / 21. (*) ________________________________________